الصيمري
152
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 59 - قال الشيخ : إذا ثبت أنه لا قصاص فيها ، ففيها ثلث الدية وقال جميع الفقهاء : فيها حكومة . والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 60 - قال الشيخ : إذا قطع إصبع رجل ، فسرت إلى كفه فذهب كفه ثم اندملت فعليه في الإصبع والكف القصاص . وقال الشافعي : عليه القصاص في الإصبع دون الكف . وقال أبو حنيفة : لا قصاص عليه أصلا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 61 - قال الشيخ : إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه ، كان عليه القصاص في الرأس وضوء العين معا ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر لا قصاص في الضوء مثل الكف ، وفي أصحابه من قال : في الضوء القصاص قولا واحدا مثل ما قلناه . وقال أبو حنيفة : لا قصاص في الموضحة ، وإنما القصاص في الضوء . وقال أبو يوسف ومحمد لا يسقط القصاص في الموضحة بالسراية إلى ضوء العين . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 62 - قال الشيخ : إذا قطع يد رجل ، كان للمجني عليه أن يقتص في الحال والدم جار ، لكن يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز القصاص حتى يعلم ما يكون من اندمال أو سراية ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، والمشهور عند أصحابنا اختياره هنا ، وهو المعتمد .
--> ( 1 ) المبسوط 7 / 303 .